السيد محمد صادق الروحاني

69

فقه الصادق ( ع )

الخامس : أن يكون المقتول معصوم الدم فلو قتل مرتدا أو من أباح الشارع قتله لم يقتل به

--> ( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس .